فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 223045 من 346740

ذى القعدة سنة 1355 24 من يناير 1937 م

2 -بوفاة المتوفاة عن بنت وابن بنت تكون التركة كلها للبنت فرضا وردا

والمطلوب معرفة ميراثها هل ينحصر في بنتها الموجودة الآن دن سواها أو يشترك معها ابن بنتها المتوفاة قبلها وما يكون نصيب لك منهما في الميراث ولكم الأجر والثواب

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.

تعليق نص القانون 71 سنة 1946 في المادة 67 على استحقاق الفرع غير الوارث وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان حيا بشرط ألا يزيد على الثلث.

تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

ولكنها لم ترد في هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت