فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
لكن مع ذلك لو صلت الجمعة صحت وأغنتها عن صلاة الظهر باتفاق الفقهاء، وهل يستحب لها صلاتها؟ قال الأحناف: الأفضل لها أن تصلى في بيتها ظهرا، لمنعها عن الجمعة، سواه أكانت عجوزا أم غيرها، وقال المالكية: إن كانت عجوزا لا أرب للرجال فيها جاز حضورها الجمعة، وإن كان فيها أرب كره حضورها، أما الشابة فإن خيف من حضورها الفتنة حرم عليها الحضور، وإلا كره.
وقال الحنابلة: يباح لها الحضور لصلاة الجمعة إن كانت غير حسناء، فإن كانت حسناء كره.
وقال الشافعية: يكره للمرأة حضور الجماعة إن كانت مشتهاة ولو في ثياب بالية، وكذا غير المشتهاة إن تزينت أو تطيبت. وكل ذلك إذا أذن لها وليها بالحضور، وإلا حرم عليها حضور الجماعة كمها يحرم حضورها إذا خيفت الفتنة"نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 241 والفقة على المذاهب الأربعة"انظر كتابنا"س، ج للمرأة المسلمة"ص 70