فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 225099 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

والمبيت واجب ليلتين إذا نفر قبل غروب شمس اليوم الثانى من أيام التشريق، وهو اليوم الثانى عشر من ذى الحجة، فإن غربت عليه الشمس بمنى وجب أن يبيت فيها، وهو واجب عند الأئمة الثلاثة، وجعله أبو حنيفة مندوبا، من تركه فلا شىء عليه. وأطال مدة النفر من اليوم الثانى عشر فجعلها حتى قبيل فجر اليوم الثالث عشر. وقال ابن حزم: من لم يبت في منى فقد أساء ولا شىء عليه.

ومن قالوا بعدم وجوبه استندوا إلى ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت.

والكل متفق على أن المبيت يسقط عن ذوى الأعذار، فقد روى البخارى أن العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم استأذنه أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته، فأذن له. وروى أصحاب السنن الأربعهَ:

أبو داود وابن ماجه والنسائى والترمذى وقال الترمذى: هو صحيح - عن عاصم بن عدى أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى.

وعلى هذا لو كان المبيت بمنى فيه مشقة على مريض لا يجد علاجا أو راحة فيها فبات بمكة يمكن أن يأخذ برأى أبى حنيفة ومن معه بأن المبيت سنة لا شىء في تركه، وإن كان الأولى أن يذبح مراعاة لرأى الجمهور القائل بأن المبيت واجب، وإذا قيس المرض على أعذار السقاة فلا شىء على ترك المبيت بمنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت