فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226902 من 346740

إشهادهم * و إن كان الذي أشهد على صاحب الحائط من غير أهل الدار صح إشهاده فيما كان مائلا إلى الطريق و إذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل * حائط بعضه صحيح و بعضه واه فأشهد عليه فسقط الواهي و غير الواهي و قتل إنسانا يضمن صاحب الحائط إلا أن يكون الحائط بحيث وهي بعضه ولم يه البعض فحينئذ يضمن ما أصاب الواهي منه ولا يضمن ما أصاب الذي لم يه لأن الحائط إذا كان بهذه الصفة يكون بمنزلة حائطين أحدهما صحيح و الآخر واه فالإشهاد يصح في الواهي لا في الصحيح * حائطان أحدهما مائل و الآخر صحيح فأشهد على المائل فلم يسقط وسقط الصحيح وأتلف شيأ كان هدرا * عبد تاجر له حائط مائل فأشهد عليه فسقط الحائط فأتلف إنسان كانت الدية على عاقلة مولاه كان على العبد دين أو لم يكن * وإن أتلف الحائط مالا فضمان المال يكون في عنق العبد يباع فيه * وإن أشهد على المولى صح الإشهاد أيضا لأنه إن لم يكن على العبد دين فالحائط يكون لمولاه وإن كان عليه دين كان لمولاه ولاية الاستخلاص بأن يقضي الدين من مال نفسه فيكون المولى بمنزلة المالك * سفل لرجل و علو لآخر و هى الكل فأشهد عليهما ثم سقط العلو و قتل إنسانا كان الضمان على صاحب العلو لأن العلو غير مدفوع بل سقط بنفسه فصح الإشهاد فيه على صاحبه فما هلك بالعلو يضمن صاحبه * رجل أشهد على حائط مائل له إلى الطريق فسقط الحائط على إنسان و قتله ثم عثر رجل بنقض الحائط و عطب و عثر رجل بالقتيل و عطب كان ضمان القتيل الأول و ضمان من هلك بنقض الحائط و ضمان من هلك بالقتيل الأول لا يكون على صاحب الحائط لأن رفع القتيل من الطريق يكون إلى أوليائه لا إلى صاحب الحائط و رفع النقض يكون على صاحب الحائط * و لو كان جناحا أخرجه إلى الطريق أو كنيفا فسقط و قتل إنسانا ثم عثر رجل بنقض الجناح و رجل بالقتيل فعطبا كان ضمانهما على صاحب الجناح و الكنيف لأن إخراج الكنيف و الجناح مباشرة للجناية فيجعل كأنه ألقى عليهما * و من ألقى شيئا في الطريق كان ضامنا لما هلك به و إن كان لا يملك رفعه * حائط لرجل فسقط قبل الإشهاد ثم أشهد على صاحبه في رفع النقض من الطريق فلم يرفع حتى عثر به آدمي أو دابة وعطب كان ضامنا * رجل أشهد عليه في حائط مائل له و سقط ذلك الحائط على حائط رجل آخر فهدمه ثم عثر رجل بنقض الحائط الأول و رجل بنقض الحائط الثاني فعطبا فضمان الحائط الثاني على صاحب الحائط الأول و له الخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط و ترك النقض عليه و إن شاء أخذ النقض و لا شيء له فيكون النقض لصاحبه فمن عثر بنقض الحائط الثاني فدمه هدر لأن نقض الحائط الثاني ملك لصاحبه و لا يملك صاحب الأول رفعه * و لو كان الأول أخرج جناحا يضمن الأول من عثر بالثاني و عطب و إن كان لا يملك رفعه * و لو كان الحائط الثاني ملك صاحب الحائط الأول يضمن أيضا صاحب الحائط من عثر بالثاني لأنه لا يملك رفعه عن الطريق و الله أعلم

(* كتاب الحدود *)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت