فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الحدود خمسة حد الزنا و حد الشرب و حد القذف و حد السرقة و حد قطع الطريق * أما الزنا فهو إيلاج الذكر في قبل الأجنبية إن تمحض حراما يجب الحد و إن تمكنت فيه الشبهة لا يجب * و الشبهة ثلاثة * منها ما يمنع الحد إن قال علمت أنها علي حرام * و الثانية منها ما لا يمنع الحد و إن قال ظننت أنها تحل لي * و الثالثة تمنع الحد إن قال ظننت أنها تحل لي و يجب الحد إن قال علمت أنها علي حرام * أما الأول فرجل زنى بجارية ابنه أو ابن ابنه و إن سفل لا حد عليه و إن قال علمت أنها لا تحل لي * و منها إذا أبان امرأته بشيء من الكنايات ثم جامعها في العدة لا يجب الحد و إن قال علمت أنها علي حرام * و كذا لو جعل أمر امرأته بيدها فاختارت نفسها ثم جامعها في العدة لا يجب الحد و إن قال علمت أنها علي حرام * و كذا لو ارتدت المرأة و حرمت عليه أو حرمت بجماع أمها أو ابنتها أو بمطاوعتها ابن الزوج ثم جامعها و إن قال علمت أنها علي حرام لا حد عليه * و كذا لو تزوج أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو خمسا في عقدة أو تزوج الخامسة في نكاح الأربعة أو تزوج بأخت امرأته أو بأمها أو تزوج امرأة لها زوج فجامعها و قال علمت أنها علي حرام أو تزوج امرأة بغير شهود أو تزوجها متعة أو تزوج أمة بغير إذن مولاها أو العبد تزوج امرأة بغير إذن مولاه و وطئها لا يجب الحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه الوجوه كلها و إن قال علمت أنها علي حرام * و كذلك لو تزوج بذات رحم محرم نحو البنت و الأخت و الأم و العمة و الخالة و جامعها لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و إن قال علمت أنها علي حرام * عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى العقد و إن كان حراما عند الكل فوطئها لا يجب الحد * و عند صاحبيه رحمهما الله تعالى إن علم بالحرمة يجب الحد و إن لم يعلم لا يجب * و لو استأجر امرأة ليزني بها و زنى بها لا يحد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * و إن استأجرها للخدمة فزنى بها يحد * و لو تزوج امرأة لها زوج فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى و إن لم يدع الحل * و لو طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة إن كان طلقها ثلاثا جملة لا حد عليه * جارية الرجل إذا جنت جناية عمدا ثم زنى بها ولي الجناية لا حد عليه عند الكل * و إن كانت الجناية خطأ فزنى بها ولي الجناية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه الحد اختار مولاها الدفع أو الفداء * و قال صاحباه رحمهما الله تعالى إن اختار الدفع لا حد عليه و إن اختار الفداء عليه الحد * و إذا قبل الرجل أجنبية عن شهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج أمها أو ابنتها فدخل بها لا حد عليه و إن قال علمت أنها علي حرام في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و لا يبطل إحصانه بهذا الوطء حتى يجب الحد على قاذفه * و لو وطئ امرأته أو مملوكته و هي حائض أو نفساء أو صائمة صوم الفرض أو محرمة أو آلى منها أو ظاهر منها أو حرمت عليه امرأته بوطء الغير عن شبهة فوطئها في العدة لا حد عليه * و كذا لو وطئ أمة و هي حرام عليه برضاع أو صهرية أو كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وطئ مكاتبته أو معتقة البعض و قال علمت أنها علي حرام لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى * و كذا لو وطئ جارية مكاتبه أو جارية عبده المأذون و عليه دين أو لا دين عليه علم بالحرمة أو لم يعلم * و الجد من قبل الأم إذا وطئ جارية ولد ولده حال قيام الأب لا حد عليه و إن علم أنها حرام * و الواحد من البالغين إذا وطئ جارية من الغنيمة قبل القسمة لا حد عليه و إن علم أنها حرام * و البالغة العاقلة إذا دعت صبيا فجامعها لا حد عليها علمت بالحرمة أو لم تعلم و عليها العدة و لا مهر لها * و البالغ الصحيح إذا زنى بصبية أو مجنونة أو نائمة عليه الحد و لا حد عليها * و لو أكرهت المرأة على الزنا لا حد عليها عند الكل * و الرجل إذا اكره على الزنا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى آخرا و هو قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لا حد عليه * و كان يقول أولا و هو قول زفر رحمه الله تعالى عليه الحد * و الحربي المستامن إذا زنى في دارنا بمسلمة أو ذمية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يحد الرجل و تحد المرأة * و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحدان جميعا * و قال محمد رحمه الله تعالى لا يحدان * و لو كانت المرأة حربية مستأمنة فزنى بها مسلم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحد الرجل و لا تحد المرأة و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحدان جميعا * إذا وطئ الرجل أم ولد ابنه فقال علمت أنها علي حرام لا حد عليه و لو وطئ امرأة ابنه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد إن قال ظننت أنها تحل لي لا يحد * و إن قال علمت أنها علي حرام يحد * و إن وطئ الابن امرأة أبيه حد و إن قال ظننت أنها تحل لي * و لو تزوج الرجل امرأة أبيه بعد موت الأب فولدت منه قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن أقر بالوطئ أربع مرات في مجالس مختلفة حدا جميعا