فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
و لا يثبت نسب الولد قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى و به نأخذ * رجل زنى بامرأة ميتة اختلفوا فيه * قال أهل المدينة يحد * و قال اهل البصرة يعزر و لا يحد * قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى و به نأخذ * رجل زنى بصغيرة لا تحتمل الجماع فأفضاها لا حد عليه في قولهم ثم ينظر في الإفضاء إن كانت تستمسك البول كان عليه المهر بالوطء و ثلث الدية بالإفضاء * و إن كانت لا تستمسك البول كان عليه جميع الدية و لا مهر عليه في قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى و قال محمد رحمه الله تعالى عليه الدية و المهر أيضا * و لا يحرم عليه أمها و لا ابنتها بهذا الوطء في قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى * و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تحرم * رجل زنى بجارية مملوكة و قتلها بالجماع ذكر في الأصل أن عليه قيمتها و لم يذكر فيه خلافا * و ذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في الامالي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن عليه القيمة و الحد أيضا * و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه القيمة و لا حد عليه و هو الصحيح * رجل زنى بحرة و قتلها بالجماع كان عليه الدية و الحد * و لو جامع أجنبية في دبرها او غلاما في دبره قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعزر أشد التعزير و لا حد عليه * و قال صاحباه رحمهما الله تعالى عليهما الحد و الغسل في قولهم * رجل زفت إليه غير امرأته و لم يكن رآها قبل ذلك فوطئها كان عليه المهر و لا حد عليه * و ذكر في الرضاع أخوان أحدهما تزوج امرأة و تزوج الآخر أخت تلك المرأة ثم زفتا في ليلة واحدة فدخل كل واحد منهما بامرأة اخيه غلطا قال لا حد على واحد منهما و ترد كل امرأة إلى زوجها و لا يحل لزوجها أن يطأها ما لم تحض ثلاث حيض و على كل واحد منهما مثل مهر التي جامعها فإن أراد كل واحد منهما أن يمسك التي جامعها تزوجها بعد أن يطلقها زوجها و عليه للتي تزوجها مهران مهر بالدخول غلطا و مهر بالعقد و التي لم يجامعها نصف مهر مهرها بالطلاق قبل الدخول * رجل وجد على فراشه في ليلة مظلمة امرأة و له امرأة قديمة فجامع التي وجدها في فراشه و قال ظننت أنها امرأتي قالوا لا يقبل قوله و عليه الحد لانه ادعى الإشتباه فيما لا يشتبه ظاهرا * الأعمى إذا وجد امرأة في بيته فجامعها و قال ظننت أنها امرأتي كان عليه الحد و لو ان الأعمى دعا امراته فأجابته غيرها فجامعها قال محمد رحمه الله تعالى عليه الحد * و لو أجابته أجنبية فقالت أنا فلانة تعني امرأته فجامعها لا يحد و لو كان بصيرا لا يصدق على ذلك * الأعمى إذا وجد على فراشه أو في حجرته امرأة فجامعها و قال ظننتها امرأتي قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحد و لا يعزر * و قال زفر رحمه الله تعالى لا حد عليه * رجل أعتق جارية مشتركة بينه و بين غيره ثم وطئها أحدهما ينظر إن كان المعتق موسرا و اختار الساكت تضمينه ثم زنى بها المعتق لا حد عليه * و إن زنى بها الذي لم يعتقها كان عليه الحد و إن كان الساكت اختار استسعاء الجارية بحكم الإعتاق ثم زنى بها الذي لم يعتقها لا حد عليه * و إن زنى بها المعتق كان عليه الحد * و هذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و قال صاحباه رحمهما الله تعالى يحد الواطئ بعد الإعتاق في الأحوال كلها * أربعة شهدوا على رجل بالزنا فأقر الرجل بعد شهادتهم بالزنا ثم أنكر و لم يقر أربع مرات فلا حد عليه * رجل قال زنيت بهذه المرأة فأنكرت المرأة الزنا لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * و قال صاحباه رحمهما الله تعالى يحد * و كذا لو أقرت المرأة بالزنا و قالت زنيت بهذا الرجل فأنكر الرجل لا حد على واحد منهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و قالا تحد المرأة * و لو أقر الرجل و قال زنيت بهذه و قالت المرأة لا بل تزوجني فإنه لا يحد و لها عليه المهر * و كذا لو أقرت بالزنا أربع مرات في مجالس مختلفة و قال الرجل لا بل تزوجتها لا حد عليهما و لها عليه المهر * أربعة شهدوا على رجل بالزنا فنظروا إليها فإذا هي بكر فإنه لا حد عليه و لا على الشهود حد القذف * أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة لا يعرفونها ثم قالوا بفلانة لا يحد الرجل و لا الشهود و لا المرأة * و لو أقر الرجل أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بامرأة و لم يعين المرأة حد الرجل * إذا أقر المجبوب بالزنا أو شهد عليه شهود لا يحد * و إن أقر الخصي بالزنا أو شهد عليه شهود يحد * و كذلك العنين و لو أقر الأخرس بالزنا أربع مرات في كتاب كتبه و إشارة لا يحد * الأعمى إذا أقر بالزنا فهو بمنزلة البصير في حكم الإقرار * عبد أقر بالزنا أربع مرات حد قال زفر رحمه الله تعالى إذا كذبه المولى لا يحد * و الذي يجن و يفيق إذا أقر بالزنا في حال إفاقته فهو بمنزلة الصحيح و كذلك إذا شهد عليه الشهود فهو كالصحيح * و لو أقر الرجل أربع مرات في مواضع مختلفة أنه زنى بفلانة يحد استحسانا في قول