فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 228484 من 346740

وأما السلام على المرأة الأجنبية ففيه تفصيل: فإن كان يخشى من الفتنة فلا يسلم عليها، وإن كان لا يخشى فلا بأس.

وهذا في السلام باللسان، أما المصافحة باليد فلا تجوز، وهي من أسباب الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء بايعهن بالكلام، قالت عائشة: (والله ما مست يده يد امرأة قط) .

فالمراد السلام بالكلام مع الاحتجاب وعدم الخلوة، فلا بأس بأن يسلم عليها من بعيد، ويسأل عن حالها، أما إن كانت هناك ريبة أو خشي من الفتنة فلا يسلم عليها ولو بالكلام.

فالحاصل أنه إن لم تكن هناك ريبة ولا خلوة وهي محتجبة والسلام من بعيد من دون مصافحة فلا بأس؛ لحديث أم هانئ أخت علي بن أبي طالب أنها سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليها السلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت