فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 227570 من 346740

والمهر هو نفس العتق، ولهذا سُئل أنس: يا أبا حمزة! ما أهداها؟ قال: أهداها نفسها، أي: أعتقها وجعل عتقها صداقها.

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استبرأها ولهذا قال في الحديث: إنه أهدتها له أم سليم من الليل لما حلت له فجهزتها وأهدتها له، والصحابة اختلفوا وقالوا: هل هي أمة أو أم من أمهات المؤمنين؟ فقالوا: عندنا دليل، إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمة.

قال أنس: (فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم حوى بردائه وحجبها عن الناس) فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين، ولو كانت أمة لما حجبها.

والرجل في الوليمة بالخيار: إن شاء فعل الوليمة قبل العرس وإن شاء بعده، فالأمر في هذا واسع، لكن في الحديث أنه في الصباح بعد أن دخل بها بسط نطعاً وجعل الناس يأتون بالطعام وهو يقول: من عنده تمر؟ من عنده سمن؟ من عنده أقط؟ وجمع ذلك في مكان واحد، وأكل الناس منه، فكانت وليمة للنبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت