فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 227014 من 346740

تُسمَع. رجل وكّل عبدا مأذونا بأن يشتري له شيئا سماه بثمن مسمى ولم ينقد الثمن جاز استحسانا. ولو وكّله بالشراء بالثمن مؤجلا فاشترى فما اشترى يكون للعبد لا للآمر لأنه يتضمن الكفالة وكفالة المأذون باطلة. ولو أمره رجل بأن يبيع ماله نسيئة جاز لأن التوكيل بالبيع لا يتضمن الكفالة. ولو وكّل المأذون رجلا ببيعٍ أو شراء بنقدٍ أو نسيئةٍ جاز لأن المأذون قد يحتاج إلى أن يوكِّل غيره بالتجارة. العبد المأذون المديونإذا خاصمه مولاه في مال في يد العبد فقال العبد المأذون هو مالي وقال مولاه هو لي كان القول قول العبد و لا يصدّق المولى حتى يقضي دين العبد. فإن كان العبد المأذون في منزل مولاه فإن كان المال الذي اختصما فيه من تجارة العبد فهو للعبد. وإن لم يكن من تجارته يكون للمولى. وإن كان المال في يد العبد ويد المولى كان المال بينهما وإن كان معهما أجنبي والمال في أيديهم كان بينهم أثلاثا. وإن كان العبد راكب دابة أو لابس ثوب فاختصما فيه يكون للعبد. وللعبد المأذون أن يؤاجر أمته ظئرا. و الأمة المأذونة لها أن تؤاجر نفسها ظئرا. العبد إذا أودع عند إنسان شيئا لا يملك المولى أخذ الوديعة كان العبد مأذونا أومحجورا فلو أن المودع دفع الوديعة إلى مولاه إن لم يكن على العبد دين جاز. المولى إذا زوج عبده المأذون المديون جاز لأن فيه تحصين العبد. إذا أحرم العبد بغير إذن مولاه كان للمولى أن يحلله فإن باعه بعدما أحرم بإذن المولى كان للمشتري أن يحلله. العبد الآبق لا يُمْلَكُ بالأسر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويُقتل بالردة كالحر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت