فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 225367 من 346740
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
وقال النووى: ينبغى أن تسن لهن الجماعة كما تسن في غيرها، وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثورى وأحمد والأحناف، وقال مالك: يصلين فرادى.
فالمهم أنه لا مانع من صلاة المرأة على الجنازة وذلك باتفاق الأئمة
حجم الخط: