فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 225367 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

وقال النووى: ينبغى أن تسن لهن الجماعة كما تسن في غيرها، وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثورى وأحمد والأحناف، وقال مالك: يصلين فرادى.

فالمهم أنه لا مانع من صلاة المرأة على الجنازة وذلك باتفاق الأئمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت