فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 224892 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

ويؤكد أن المحرم هو المكث فقط وليس العبور ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم"ناولينى الخمرة منى المسجد"فقلت: إنى حائض فقال"إن حيضتك ليست في يدك"يعنى لن تلوث المسجد لأن يدك التى تتناولين بها الخمرة ليس بها دم.

وما رواه أحمد والنسائى عن ميمونة رضى الله -عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهى حائض. فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهى حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهى حائض والخمرة هى السجادة التى يضعها تحت جبهته عند السجود.

فهذه النصوص تدل على حرمة دخول الحائض والنفساء ومن به جنابة- المسجد لسماع درس علم وغيره، فالمكث لذلك ممنوع، والعبور فقط لحاجة لا مانع منه، ولم يجوز مكث الحائض في المسجد إلا زيد بن ثابت إذا أمن تلويثها للمسجد يقول الشوكانى"نيل الأوطار ج 1 ص 249":

وحكاه الخطابى عن مالك والشافعى وأحمد وأهل الظاهر، ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأى وهو المشهور من مذهب مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت