فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 223565 من 346740

جمادى الآخرة 1339 هجرية - 3 مارس 1921 م

2 -الوصية بالغلة للصرف منها على خيرات على سبيل التأكيد لا تكون إلا وقفا ويكون ما اشتراه الوصى من الغلة من عقارات وقفا بالضرورة ولو لم يذكر الوصىل فظ وقفت

وقال في البحر ما نصه لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا.

وقد صرح بذلك أيضا في الفتاوى المهدية بصحيفة 588 جزء ثالث وعلى هذا ينبغى أن يقوم الوصى بتنفيذ ما أوصت به الموصية من تكفين وتجهيز حتى إذا بقى بعد ذلك شىء من المنقولات وباعه واشترى به عقارا وضمه إلى العقار المتروك عن المتوفاة وأنفق من ريع جميع ذلك في الوجوه التى عينتها والتى فوضتها لرأيه كان منفذا لوصيتها وكان ما اشتراه وقفا بالضرورة وإن لم تذكر الموصية لفظ وقفت لأن الوصية بالغلة لتصرف في خيرات على سبيل التأبيد لا تكون إلا وقفا كما صرح بذلك ايضا بصحيفة 588 من الفتاوى المهدية وهذا كله من الثلث الذى أوصت بإفرازه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت