فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 222276 من 346740

صفر 1337 هجرية - 20/11/1918 م

2 -لا ميراث للعم الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض للتركة.

3 -بانحصار الإرث في زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول

فما نصيب كل منهم في التركة على حسب الفريضة الشرعية نرجو الجواب ولكم الثواب

العم الشقيق وإن كان عصبة لكنه لا يأخذ إلا ما بقى بعد أصحاب الفروض ولم يبق هنا شىء.

وبالأولى لا شىء للعم لأب لحجبه بالعم الشقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت