فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 222986 من 346740

محرم سنة 1326 هجرية

2 -بانحصار الإرث في الزوج والبنت والأب والأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا وفى المسألة عول

فى امرأة ماتت عن زوجها وعن بنتها القاصر منه وعن أبويها وعن أخ وأختين أشقاء للمرأة المذكورة لا غير - فمن يرث المذكورة ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ولمن تكون حضانة البنت المذكورة التى لم يكن لها حاضنات من النساء سوى جدتها أم أمها المتزوجة بجدها أبى أمها وخالتيها المذكورتين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

فقد دخل في المسألة العول - وأما حضانة البنت الصغير المذكورة فهى لجدتها أم أمها الصالحة لذلك ولا حق لخالتيها فيها لتقدم الجدة عليهما.

كما أنه لا ميراث لهما ولا لأخيهما في أم البنت المتوفاة المذكورة والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت