فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 221909 من 346740

رمضان 1334 هجرية - 3 يولية 1916 م

2 -بانحصار الإرث في زوج وأم وإخوة لأم وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثين بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوة من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل هذه المسألة من ستة وعالت إلى عشرة فللزوج المذكور منها ثلاثة وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم من عشرة بالسوية بينهما وللأم سهم واحد من عشرة وللإخوة من الأم الثلث وذلك سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم ولا شىء للأخ والأختين من الأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت