فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226901 من 346740

في إقراره لا يضمن شيئا * و في الاستحسان عليه دية القتيل إن أقر بالإشهاد عليه لأنه أقر على نفسه بالتعدي فإذا تعذر الإيجاب على العاقلة بطريق التخمل يجب عليه كمن أخرج جناحا من دار في يده فوقع الجناح على إنسان فقتله فقالت العاقلة ليست الدار له و إنه إنما أخرج الجناح بأمر صاحب الدار و ذو اليد يقر أن الدار له فإنه يضمن الدية في ماله و كذلك هنا * و إذا كان الرجل على حائط له و الحائط مائل أو غير مائل فسقط الحائط بالرجل من غير فعله و أصاب إنسانا فقتله كان ضامنا لما هلك بالحائط إن كان أشهد عليه في الحائط و لا ضمان عليه فيما سواه و إن كان هو سقط من الحائط على إنسان من غير أن يسقط به الحائط و قتل إنسانا كان ضامنا دية المقتول بمنزلة نائم انقلب على إنسان فقتله فإنه يكون ضامنا * و إن مات الساقط بمن كان في الطريق فإن كان ذلك يمشي في الطريق فلا ضمان عليه لأنه غير متعد في المشي في الطريق و لا يمكنه التحرز عن سقوط غيره عليه * و إن كان ذلك الرجل واقفا في الطريق قائما كان أو قاعدا أو نائما كان دية الساقط عليه لأنه متعد في الوقوف في الطريق و القعود و النوم فيكون ضامنا لما تلف به * و إن كان ذلك في ملكه لا ضمان عليه لانه لا يكون متعديا في الوقوف و القعود و النوم في ملكه و على الأعلى ضمان الأسفل إن مات الأسفل به في الأحوال كلها لان الأعلى مباشر قتل الأسفل و في المباشرة الملك و غير الملك سواء كمن نام في ملكه فانقلب على إنسان فقتله كان ضامنا لأنه باشر قتله * إذا شهد على الحائط المائل عبدان أو كافران أو صبيان ثم أعتق العبدان و أسلم الكافران و بلغ الصبيان ثم سقط الحائط المائل فأصاب إنسانا فقتله يضمن صاحب الحائط * و كذا لو سقط الحائط قبل عتق العبدين و إسلام الكافرين و بلوغ الصغيرين ثم شهدا جازت شهادتهما لأنهما من أهل الأداء * لقيط له حائط مائل فأشهد عليه فسقط الحائط و أتلف إنسانا كانت دية القتيل في بيت المال لان صاحب الدار كان متمكنا من الهدم و الإصلاح فإذا لم يفعل ضمن و يكون ضمان جنايته في بيت المال لان ميراثه يكون لبيت المال فجنايته تكون في بيت المال * و كذا الكفر إذا أسلم و لم يوال أحد فهو كاللقيط * حائط مال إلى دار قوم فأشهد عليه القوم أو أحدهم ثم سقط الحائط و أتلف شيئا من القوم أو من غيرهم كان ضامنا * و كذا العلو إذا وهى أو تصدع فأشهد أهل السفل على أهل العلو * و كذلك الحائط أعلاه لرجل و أسفله لآخر * و هذا بخلاف الحائط إذا كان مائلا إلى الطريق في حكمين أحدهما إن الإشهاد على الحائط المائل إلى ملك إنسان يكون من المالك لا من غيره و في الطريق يصح من كل واحد * و الثاني أن في الحائط المائل إلى ملك إنسان لو أخره صاحب الملك بعد الإشهاد أو أبرأه يصح و في الحائط المائل إلى الطريق لا يصح التأخير و الإبراء من الذي أشهد * حائط مائل لشريكين أشهد على أحدهما فهو بمنزلة الحائط المشترك بين الورثة إذا أشهد على أحدهم و قد ذكرنا ثم القياس و الاستحسان فهنا كذلك * حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق و بعضه مائل إلى دار قوم فأشهد عليه أهل الدار فسقط ما كان مائلا إلى الدار على أهل الدار كان صاحب الحائط ضامنا لأن الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما كان مائلا إلى ملكهم و فيما كان مائلا إلى الطريق فأهل الدار من جملة العامة فصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت