فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226582 من 346740

إذا قضى لولده على أجنبي بشهادة الأجانب لا يجوز وإن رفع قضاؤه إلى قاض آخر أبطله الثاني .ولو قضى بشهادة ولده لأجنبي فرفع ذلك إلى قاض آخر أنفذه الثاني .وكذا لو قضر بشهادة المحدود في قذف وهو يرى ذلك فرفع ذلك إلى قاض آخر لا يرى جوازه لا يبطله الثاني.وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى هذا إذا كان القاضي الثاني يعرف أن الأول يرى جوازه بأن قال الأول لاح لي ذلك أما إذا علم الثاني أن الأول لا يرى جوا زه بأن قال الحق ما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى إن شهادة المحدود في القذف لا تقبل وإن تاب ومع هذا قضى به كان للثاني أن يبطله .ولو كان القاضي هو المحدود في القذف فرفع حكمه إلى قاض آخر لا يرى جوازه أبطله الثاني لأن نفس القضاء مختلف فيه . ولو رفع حكم الأول إلى من يرى حكم الأول جائزا فأمضاه ثم رفع إمضاء الثاني إلى ثالث لا يرى جوازه فأبطله لا ينفذ إبطاله لأن الثاني لما أنفذ الأول فقد قضى بدليل مجتهد فيه فينفذ قضاؤه .ولو أن قاضيا قضى لامرأة بشهادة زوجها وأجنبي آخر فرفع ذلك إلى قاض لا يجيز شهادة الرجل لامرأته أمضى الثاني حكم الأول لأن الأول فضى بدليل مجتهد فيه فينفذ قضاؤه ولو كان القاضي قضى لامرأته بشهادة رجلين لا يجوز فإن رفع ذلك إلى قاض آخر لا يراه جائزا أبطله لأن نفس القضاء مختلف فيه فإنه كما لا يصلح أن يكون شاهدا لامرأته لا يكون من أهل القضاء لها فكان للثاني أن يبطله فإن رفع قضاء الأول إلى من يرى جوازه فإمضاء ثم رفع إمضاء الثاني إلى ثالث لا يرى جوازه أمضى الثالث إمضاء الثاني ولا يبطله . القاضي إذا قضى وهو أعمى ثم رفع قضاؤه إلى من لا يرى شهادة الأعمى فإنه يبطل قضاء الأول ولو كان الثاني يراه جائزا فأجاز قضاء الأول ثم رفع إلى ثالث لا يرى جواز ذلك فإن الثالث يمضي حكم الثاني .ولو أن قاضيا قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدتود والقصاص ثم رفع قضاؤه إلى من لا يرى ذلك فإن الثاني يمضي حكم الأول ولو استقضيت المرأة فحكمت بحد أو قصاص لا يجوز حكمها فإن رفع حكمها إلى قاض آخر يراه جائزا فأجاز حكم الأول لا يكون لغيره أن يبطله .ولو أن قاضيا قضى برد المرأة في النكاح بعيب الجنون أو العمى أو نحو ذلك ثم رفع إلى قاض لا يرى ذلك فإن الثاني ينفذ حكم الأول لأن قضاء الأول صادف مواضع الاجتهاد . ولو أن قاضيا قضى ببطلان طلاق المكره ثم رفع ذلك إلى قاض يرى طلاق المكره واقعا فأبطل حكم الأول لا يجوز إبطاله .فقيه اشترى شيئا شراء فاسدا فخاصمه البائع إلى قاض يرى البيع جائزا فقضى عليه بالجواز وهو مما يختلف فيه الفقهاء جاز للمشتري إمساكه .ولو أن قاضيا قضى في متعة النساء بالحل ثم رفع إلى قاض آخر لا يراه جائزا فإن الثاني يبطل قضاء الأول أن متعة النساء منسوخة فقد أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على فسادها فلا ينفذ قضاء القاضي بالحل وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه ينفذ قضاؤه وهو غير مأخوذ وهذا إذا كان ذلك بلفظ المتعة بأن قال أتمتع بك إلى أشهر أما إذا تزوج إلى شهر لا يصح هذا النكاح وقال زفر رحمه الله تعالى يصح النكاح ويبطل التوقيت فإن قضى القاضي بجواز هذا النكاح نفذ قضاؤه .رجل له حق في دار فلم يخاصم صاحت اليد سنين ثم خاصمه إلى قاض فأبطل القاضي حقه بترك الخصومة سنين كما هو مذهب بعض الناس فإن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال من له حق في الدار إذا لم يخاصم ثلاث سنين وهو في المصر بطل حقه إلا أن هذا قول مهجور فلا ينفذ فيه قضاء القاضي فإن رفع ذلك إلى قاض آخر فإن الثاني يبطل قضاء الأول ويجعل المدعي على حقه وكذا المرأة إذا لم تخاصم زوجها سنين ولم تطلب المهر المفروض قال بعض الناس يبطل حقها فإن قضى القاضي بذلك كان قضاؤه باطلا .رجل قتل عمدا فعفت زوجته أو ابنته عن دم العمد فرفع ذلك إلى قاض فأبطل العفو وقضى بالقصاص كما هو مذهب بعض الناس أن لا حق للنساء في القصاص فلا يصح عفوها فإن قضى القاضي بالقصاص وأبطل العفو كان قضاؤه باطلا حتى لو قتله الوارث بعد ذلك ذكر في الزيادات أن الوارث إن كان عالما بالعفو كان عليه القصاص لأنه قتل شخصا لا قصاص عليه وإن كان جاهلا كان عليه الدية .امرأة بلغت مبلغ النساء عاقلة فتصرفت في مالها كالعتق ونحو ذلك بغير إذن زوجها فرفع الأمر إلى القاضي فأبطل القاضي تصرفها كان قضاؤه باطلا وإن قال بعض الناس إن تصرف المرأة في مالها لا ينفذ بغير إذن الزوج لأن هذا قول مهجور فلا ينفذ فيه قضاؤه ولو أن قاضيا قضى في العنين أن له البائع ذلك ثم استحقت الدار على المشتري فقضى القاضي له على الكفيل بدار مثل تلك الدار ثم رفع ذلك إلى قاض آخر يرى ذلك باطلا فإن القاضي الثاني يبطل قضاء الأول وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده تفسير ضمان الخلاص تسليم مثل تلك الدار إن عجز وذلك باطل أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تفسير ضمان الخلاص والعهدة والدرك ضمان الثمن عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت