فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 223545 من 346740

ربيع أول 1321 هجرية

2 -شرط الواقف كنص الشارع في تحديد النصيب وحالة المستحق لا في تحديد القربات وأوقاتها وأماكنها.

3 -تعيين الواقف القراءة أو مكانها يرجع فيه إلى صاحب الدين عليه السلام، وهو لم يعين مكانا.

فللقراء أن يجتمعوا في أى مكان ولهم أن يتفرقوا.

4 -يجوز استبدال صهريج المياه بالمرشح الذى ترد إليه مياه الشركة لنقائه ونفعه للمدرسة

وعليه نرجو إعطاء الفتوى بما يرى

وقولهم إن شرط الواقف كنص الشارع لا يفيد أن الشارع قد نصبه منصب المعصوم صلى الله عليه وسلم في تحديد القربات وأوقاتها وأماكنها أيضا بل ذلك في النصيب وفى حالة المستحق ونحو ذلك مما لا يكون فيه افتئات على صاحب الشرع.

ولذلك فنص الواقف في مثل هذه الحادثة يعتبر أولا في أن ما عينه قربة فلابد أن يصرف إلى الفقراء لا إلى الأغنياء ثم في العدد الذى عينه، أما تعيينه القراءة أو مكانها فذلك يرجع إلى اعتبار صاحب الدين عليه السلام وهو لم يعين مكانا فلهم أن يجتمعوا في أى مكان ولهم أن يتفرقوا ثم هم يقرءون القرآن ولا يباح لهم أن يجعلوا القراءة في مقابلة الخبز بل عليهم أن يقرءوا لله تعالى وقد أخذوا الخبز بوصف الفقر، لأن القراءة من العبادات التى لا يجوز أخذ الأجر عليها مهما قال القائلون.

أما مسألة الصهريج فإنى لا أرى ما نعا في استبدال المرشح به ترد إليه مياه شركة المياه متى كانت فيه كفاية لشرب التلامذة ومن أنشىء الصهريج لشربهم وانتفاعهم، لأن الواقف لا يريد إلا أن يكفى من في المدرسة حاجتهم إلى الماء وجعل المرشح بدل الصهريج يرجح إذا كان الماء به يكون أنقى والمنفعة للمدرسة أوفر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت