فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 223606 من 346740

ربيع الأول 1371 هجرية - 2 ديسمبر 1952 م

2 -لا يجوز تطبق الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 لوجود نص مخالف لها في كتاب الوقف طبقا للمادة 58 منه

والجو اب أن الذى يفهم من كتاب الوقف أن الواقف أراد حرمان الإناث من أولاد أولاده وذريتهن ذكورا وإناثا عدا الإناث من الطبقة الأولى وهى بنات الصلب وذريتهن من الذكور فقط دون الإناث، فينحصر الاستحقاق بعد الطبقة الولى في الذكور فقط - من أولاد أولاده لا فرق بين من كان منهم أصله ذكرا أو أنثى ويحرم الإناث منهم - فبوفاة بمبة بنت الواقف الأول بعد الاستحقاق في سنة 1950 وهى من الطبقة الأولى عن ابنها محمد وبناتها شلبية وحميدة وأم السعد ينتقل صافى ريع نصيبها في هذا الوقف إلى ابنها محمد فقط - ولا يشاركه فيه بناتها الثلاث المذكرات عملا بقول الواقف (مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم في هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهاية للذكور منهم فقط) ولا تطبق على هذه الحادثة الفقرة الأولى من المادة رقم 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 لأن شرط تطبيقها على الوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون ألا يكون في كتاب الوقف نص مخالف لها طبقا للمادة 58 منه وقد نص في كتاب الوقف على ما يخالفها وهو اشتراط حرمان البنات من أولاد أولاد الواقف وذريته - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت