فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رجب 1374 هجرية - 19 مارس 1955 م
ومن تاريخ العمل بهذا القانون وهو 17 يونية 1946 طبقا للمادة 59 منه، وبالتالى فلا حق لهم في المطالبة بهذا الريع فيما قبل ذلك
والحاج جلال ح. قالا رجل يدعى ل ع صدر منه إشهاد بوقف أطيان قدرها - س 20 ط 24 ف كائنة بزمام ناحية بنى وركان مركز الفشن مديرية المنيا وقد أنشأ وقفه هذا كما هو وارد بكتابه الصادر أمام محكمة مركز الفشن الشرعية بتاريخ عشرة يونية سنة 1903 رقم 14 مضبطة على نفسه مدة حياته ثم من بعد موته يكون ذلك وقفا على زوجته الست خديجة بنت السيد أحمد بن محمد بحق الثمن ثم من بعد موتها يكون نصيبها المذكور وقفا على أولادها من الواقف المذكور ثم على اولادهم وأولاد أولادهم ذكورا وإناثا للذكر مثل لحظ الأنثيين إلى آخر ما جاء بكتاب هذا الوقف - وقد توفيت زوجة الواقف المذكرة في حياة زوجها قبل موته بسنة واحدة - فهل يكون ثمن الموقوف بعد وفاة الواقف وقفا على أولادها من الواقف المذكور فتعتبر مستحقة في هذا الوقف ونصيبها يؤول لأولادها ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين - أو تكون غير مستحقة لوفاتها قبل وفاة الواقف ويكون الموقوف جميعه لذرية الواقف باعتبار أنها ماتت قبل الاستحقاق - أفيدونا لأن مصلحة الشهر العقارى بالمنيا طلبت استصدار فتوى في نصيب الزوجة لعمل إشهار حل الوقف على ضوئها - مع ملاحظة أن الزوجة المذكورة توفيت سنة 1910 عن أولادها حسن وحسين ويوسف ونفوسه وحسنه وهانم وسكينه وهم أولادها من الواقف وقد توفى الواقف سنة 1911 عن أولاده المذكورين وكانوا جميعا على قيد الحياة وقت وفاته - ثم توفيت نفوسة سنة 1930 عن أولادها ذكورا وإناثا ثم توفيت حسنة سنة 1937 عن ابن واحد ثم توفى حسن سنة 1937 عن أولاده ذكورا وإناثا ثم توفى حسين سنة 1942 عن ابن وبنت ثم توفى يوسف في أول سنة 1952 عن ابن وبنت أما هانم وسكينة فهما على قيد الحياة
فنص القانون في الفقرة الأولى من المادة 32 منه على أنه إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فع غيره ومن مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه وعلى ذلك ينتقل نصيب هذه الزوجة وهو ثمن فاضل ريع هذا الوقف إلى أولادها من الواقف السبعة طبقا للفقرة المذكورة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن في كتاب الوقف نص يخالفها طبقا للمادتين 56، 58 منه، وليس في كتاب هذا الوقف نص مخالف لها وتكون القسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى - لنص الواقف على التفاضل بينهما في كتاب وقفه.
وبوفاة كل واحد من أولادها الخمسة المتوفيين بعدها المذكورين بالسؤال يعطى نصيبه إلى أولاده للذكر ضعف الأنثى عند الاجتماع ويستقل به الواحد عند الانفراد طبقا لشرط الواقف في ذلك.
وإذا كان هذا الاستحقاق قد ثبت بمقتضى القانون المذكور لا بشرط الوقاف كما ذكر فيكون لاحق لهم في المطالبة بريع هذا الاستحقاق إلا من وقت العمل بهذا القانون وهو 17 يونية سنة 1946 طبقا للمادة 59 منه التى نصها (ليس لمن ثبت له استحقاق في غلة الوقف أو زاد استحقاقه فيها بناء على تطبيق أحكام هذا القانون أن يطالب بذلك إلا في الغلات التى تحدث بعد العمل به) ويكون الاستحقاق قبل التاريخ المذكور مصرفه الفقراء - والله تعالى أعلم