فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 218070 من 346740

الفتوى رقم (20808)

س: نحن مجموعة من المسلمين في (نيوزلاند) نملك دكاكين ومحلات لبيع المواد الغذائية، ونقوم ببيع لحوم الخنزير، منا من يبيعها طازجة والآخر معلبا والبعض مثلجا، وذلك لعدم دخول الزبائن إذا لم تتواجد في المحلات، ونبيعها بنفس سعر التكلفة دون ربح فيها، فهل يجوز لنا ذلك؟

ج: لا يجوز بيع لحم الخنزير ولا أكل ثمنه، لأن الله حرم لحم الخنزير، كما في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [1] وقال تعالى في الآية الأخرى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [2]

(1) سورة المائدة الآية 3

(2) سورة الأنعام الآية 145

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت