فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 215934 من 346740

نصابا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة عن كل سنة ماضية من بعد وفاة المورث، ما لم يكن هناك مانع شرعي من توزيعه على الورثة، فإن كان هناك مانع فيبدأ الحول من حين القبض، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت