فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها؛ لقول الله - عز وجل:"وألفيا سيدها لدى الباب" [يوسف:25] فسمى الزوج سيداً، وأيضاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"فإنما هن عوانٌ عندكم"رواه الترمذي (1163) وابن ماجة (1851) من حديث عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه - يعني: أسيرات، فلا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان هناك إذن لفظي أو إذن عرفي؛ يعني تعارف الناس أن المرأة لها أن تخرج إلى الأشياء القريبة ونحو ذلك والزوج يرضى بذلك فهذا لا بأس به ، أما إذا لم يكن هناك إذن لفظي ولا إذن عرفي فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها، ويدل لهذا أيضاً حديث عائشة - رضي الله عنها - في استئذان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف انظر ما رواه البخاري (2033) ،ومسلم (1173) . فهذا يدل على أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها.
سئل الشيخ أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً سؤالي: إن كانت تغطية الكفين واجبةً حقّاً، فكيف عرف الرسول -صلى الله عليه وسلم- حقيقة إحدى الصحابيات من الحناء في يدها (أي ميزها عن الرجل؟) .
الجواب: