فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 218849 من 346740

أما عن حقوقك عليها فهي نفس حقوق الزوج على زوجته، فإن مجرد العقد موجب للحقوق بين الطرفين، إلا مسألة النفقة فلا تجب إذا كانت المرأة تمنعك من الاستمتاع بها، فإذا بذلت نفسها لك فقد وجبت عليك النفقة، والله أعلم.

سئل الشيخ د. خالد بن محمد الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رجل محصن زنى بامرأة بكر، وبما أنه يعيش في بلد علماني فالحل عندهم هو الزواج بالمزني بها إذا كانت بكراً، وهذا ما ينوي فعله ، فزوجته الأولى تسأل عن حكم علاقتها بهذا الزوج الزاني سواء إذا تزوج بهذه المرأة أو لم يتزوج بها .

الجواب:

أما حكم علاقة الزوجة الأولى به فهو بقاء عقد الزوجية صحيحاً وهي في عصمته، ولها أن تطلب الطلاق إن لم يتب ؛ لأن الزنى من سوء الخلق المجيز للمرأة طلب الطلاق ، وهذا الحكم لا يختلف سواء تزوج بمن زنى بها أم لم يتزوج ، وأما زواجه بمن زنى بها فهذا حسنُُ إصلاحاً لما أفسدا ، لكن عليهما التوبة من الزنى لقوله - جل وعلا:"وتوبوا إلى الله جميعاًأيهاالمؤمنون لعلكم تفلحون"" (النور: 31) وينبغي أن تكون التوبة قبل إبرام عقد الزواج ، لأن طائفة من أهل العلم يشترطون على الزانيين التوبة ليصحّ زواجهما ، لقوله - جل وعلا -:"الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين" (النور: 2) ."

سئل الشيخ د.أحمد بن محمد الخليل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

لعدم استقرار حياتي الزوجية ووجود طفلتين لديّ، ورغبتي الجادة في تطليق زوجتي؛ لإحساسي بعدم كفاءتها في التربية التي أريد، ولكون بناتي ما زلن صغاراً، ولعدم كفاءة أسرة زوجتي في التربية التي أريد بعد الطلاق، فهل يجوز لي الاحتفاظ بزوجتي حتى يصل أبنائي سبع سنوات، لكي أترك البنات معي وقد يفوتها فرصة الزواج.

الجواب:

تربية الأولاد أهم ما تكون في السبع سنوات الأولى، أما ما يتعلق بنيتك أن تطلق زوجتك بعد مدة فهذا لا حرج فيه، إلا أن كان قصدك بإبقائها الإضرار بها، فهذا لا يجوز، أما إبقاؤها لغرض معين مع نية تطليقها في المستقبل فلا حرج فيه فيما ظهر لي، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت