فهرس الكتاب
قال العلامة ابن القيم رحمه اللَّه: (( وفي قوله - صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ... ) ) [1] [2] .
فاستنبط رحمه اللَّه، أن هذا الحديث دليل على أنه إنما يجزئ في العقيقة ما يجزئ في النسك: من الضحايا، والهدايا؛ ولأنه ذبح مسنون إما
(1) النسائي، برقم 4212،وأبو داود، برقم 2842،وأحمد، برقم 6713،وتقدم تخريجه في حكم العقيقة.
(2) تحفة المودود، بأحكام المولود، ص52.