فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 329329 من 346740

قال العلامة المرداوي رحمه اللَّه: (( تنبيه: الظاهر أن مراده بالحلق: الذكر، وهو

الصحيح وعليه الأكثر، وقدمه في الفروع ... إذ الإناث يكره في حقهن الحلق )) [1] .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه: (( وحكى الماورديُّ كراهة حلق رأس الجارية ) ) [2] .

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول: (( ويحلق رأسه [أي الغلام] ، ولا يحلق رأس الأنثى ... ) ) [3] .

وقال سماحة شيخنا ابن باز أيضاً: (( ... السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه ) ) [4] .

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه اللَّه: (( وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ... ) ) [5] .

تاسعاً: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضّة:

فعن علي - رضي الله عنه - قال: عقّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة، وقال: (( يا فاطمة

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، 9/ 439.

(2) فتح الباري، 9/ 595، وقال ابن حجر هنا: (( وعن بعض الحنابلة يحلق ) ).

(3) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، لعبد السلام بن تيمية، الأحاديث رقم 2756 - 2768.

(4) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 48، والحديث تقدم تخريجه مرات، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز أيضاً، 18/ 28.

(5) الشرح الممتع، 7/ 540.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت