فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 329904 من 346740

تنبيه:

قد يدخل المسلم أحد بلاد الكفر بتأشيرة الدخول فيقتل فيهم أو يفسد في أرضهم، وقد قال الفقهاء: وأمانهم لمسلم أمان لهم منه.

يعني أن الكفار لكي يكونوا آمنين من المسلم في بلادهم لا بد لهم من أخذ تصريح منه بأنهم آمنون منه أيضا أو إعطائه ما يسمى بتأشيرة الدخول فحينئذ يحرم عليه أن ينالهم بمكروه.

والعرف الدولي السائد هو أن من يدخل بلادا بأمان فتلك البلاد في أمان منه أيضا، ومن القواعد الشرعية"المعروف بالعرف كالمشروط بالنص."

قال الشافعي:"إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم [1] ."

وقال ابن قدامة"من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا أما خيانتهم فمحرمة لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى [2] ."

(1) الأم (4 / 263) .

(2) (13 / 152) . وينظر كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان الزيلعي حول كلام الأحناف في المسألة (3 / 266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت