فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 2690

ج / 5 ص -158- 5 - وعن ابن عمر قال:"كانوا يتبايعون الطعام حزافا با على السوق فنهاهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه". رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه وفي لفظ في الصحيحين:"حتى يحولوه"للجماعة إلا الترمذي:"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه"ولأحمد:"من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه"ولأبي داود والنسائي:"نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه".

6 -وعن ابن عباس:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله". رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ في الصحيحين:"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله"."

حديث حكيم بن حزام أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وفي إسناده العلاء ابن خالد الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل وقد أخرج النسائي بعضه وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع مالا يملكه . وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا الحاكم وصححه وابن حبان وصححه أيضا قوله:"إذا ابتعت طعاما"وكذا قوله في الحديث الثاني:"نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم"الخ وكذا قوله:"من اشترى طعاما"وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره وإلى هذا ذهب الجمهور وروى عن عثمان التبى أنه يجزم بيع كل شيء قبل قبضه والأحاديث ترد عليه فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته ويدل على الفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول وحكى في الفتح عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه قال الأوزاعي وإسحاق واحتجوا بان الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون . وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا:"من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه"رواه أبو داود والنسائي بلفظ:"نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه"كما ذكره المصنف والدارقطني من حديث جابر:"نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري"ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة قال في الفتح بإسناد حسن قالوا وفي ذلك دليل على أن القبض إنما سيكون شرطا في المكيل والموزون دون الجزاف واستدل الجمهور بإطلاق أحاديث الباب وبنص حديث ابن عمر فإنهم صرح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافا الحديث . ويدل لما قالوا حديث حكيم بن جزام المذكور لأنه يعم كل مبيع ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت