فهرس الكتاب

الصفحة 1511 من 2690

ج / 5 ص -161- يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه وإذا بعت فكل". رواه أحمد والبخاري منه بغير اسناد كلام النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ."

حديث جابر أخرجه ايضا البيهقي وفي إسناده ابن أبي ليلى قال البيهقي وقد روى من وجه آخر ـ وفي الباب ـ عن أبي هريرة عند البزار بإسناد حسن . وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ . وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مرسلا . قال البيهقي روى موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي . وقال في مجمع الزوائد إسناد حسن واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى بكيله على من اشتراه ثانيا وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم: قال وقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا وقيل إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول وإن باعه بنسيئة لم يجز الأول والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري .

باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم

1 -عن أبي موسى قال:"سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول"من فرق بين والدة وولدها فرق اللّه بينه وبين أحبته يوم القيامة". رواه أحمد والترمذي ."

2 -وعن علي عليه السلام:"قال أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال أدركهما فأرجعتهما ولا تبعهما إلا جميعا". رواه أحمد . وفي رواية:"وهب لي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي يا علي ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده"رواه الترمذي وابن ماجه .

3 -وعن أبي موسى قال:"لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه".

رواه ابن ماجه والدارقطني .

4 -وعن علي عليه السلام:"أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت