فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 2690

ج / 5 ص -162- النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن ذلك ورد البيع". رواه أبو داود والدارقطني ."

حديث أبي أيوب أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححه وحسنه الترمذي وفي إسناده حي بن عبد اللّه المعافري وهو مختلف فيه وله طريق أخرى عند البيهقي وفيها غنقطاع لأنها من رواية العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه . وله طريق أخرى عند الدارمي . وحديث أبي موسى إسناده لا بأس به فإن محمد بن عمر بن الهياج صدوق وطليق بن عمران مقبول . وحديث علي الأول رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان وحديثه الثاني هو من رواية ميمون بن أبي شبيب عنه وقد أعله أبو داود بالإنقطاع بينهما وأخرجه الحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده ـ وفي الباب ـ عن أنس عند ابن عدي بلفظ:"لا يولهن والد عن ولده"وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف ورواه من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن ارطأة وقد تفرد به إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين . وعن أبي سعيد عند الطبراني بلفظ:"لا توله والدة بولدها"وأخرجه البيهقي بإسناد ضعيف عن الزهري مرسلا:"والأحاديث"المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين أما بين الوالدة وولدها فقد حكي في البحر عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه وقد اختلف في إنعقاد البيه فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد . وقال أبو حنيفة وهو قول للشافعي أنه ينعقد . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن وأجاب عليه صاحب البحر بأنه مقيس على الأم ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب فالتعويل عليه أن صح أولى من التعويل على القياس وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفري بينهم قياسا وقال الإمام يحيى والشافعي لا يحرم والذي يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الأخوة وأما بين من عداهم من الأرحام فالحاقه بالقياس فيه نظر لأنه لا تصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه فلا الحاق لوجود الفارق فينبغي الوقوف على ما تناوله النص وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة والظاهر أيضا أنه لا يجوز التفريق بين من ذكر لا قبل البلوغ ولا بعده وسيأتي بيان ما استدل به على جوازه بعد البلوغ .

5 -وعن سلمة بن الأكوع قال:"خرجنا مع أي بكر أمره علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فغزونا فزارة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من قتلنا ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت