فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 2690

ج / 5 ص -203- حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح اه وذلك لان دون الخمسة المذكورة في حديث أبي هريرة يقضي بجواز الزيادة على الأربعة الا أن يجعل الدون مجملا مبينا بالأربعة كان واضحا ولكنه لا يخفى أنه لا إجمال في قوله:"دون خمسة أوسق"لأنها تتناول ما صدق عليه الدون لغة وتما كان كذلك لا يقال له مجمل ومفهوم العدد في الأربعة لا يعارض المنطوق الدال على جواز الزيادة عليها: قوله:"ولم يرخص في غير ذلك"فيه دليل على أنه لا يجوز شراء الرطب على رؤوس النخل بغير التمر والرطب . وفيه أيضا دليل على جواز الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص على الأرض وهو رأي بعض الشافعية منهم ابن خيران . وقيل لا يجوز وهو رأي الاصطخري منهم وصححه جماعة وقيل إن كانا نوعا واحدا لم يجز إذ لا حاجة إليه وإن كانا نوعين جاز وهو رأي أبي إسحاق وصححه ابن أبي عصرون . وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض وأما في غير ذلك فقد قدمنا الكلام عليه في الباب قبل هذا .

باب بيع اللحم بالحيوان

1 -عن سعيد بن المسيب:"إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان"رواه مالك في الموطأ . الحديث أخرجه أيضا الشافعي مرسلا من حديث سعيد وأبو داود في المراسيل ووصله الدارقطني في الغريب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه ابن عبد البر وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار في إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف . وأخرجه أيضا من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة وقد اختلف في صحة سماعه منه وروى الشافعي عن ابن عباس ان جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني منها فقال أبو بكر لا يصلح هذا وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف ولا يخفى إن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه فيدل على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعي إذا كان الحيوان مأكولا وإن كان غير مأكول جاز عند العترة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه لاختلاف الجنس . وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجوز لعموم النهي . وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وقال محمد بن الحسن الشيباني إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الجلد .

باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون

1 -عن جابر:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم اشترى عبدا بعبدين". رواه الخمسة وصححه الترمذي ولمسلم معناه .

2 -وعن أنس:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت