فهرس الكتاب
ج / 5 ص -204- دحية الكلبي"رواه أحمد ومسلم وابن ماجه ."
قوله - ولمسلم معناه - ولفظه عن جابر قال:"جاء عبد فبايع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بعنيه واشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بع حتى يسأله أعبد هو"وفي الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا مما خلاف فيه وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيأتي . وقصة صفية أشار إليها البخاري في البيع وذكرها في غزوة خيبر .
3 -وعن عبد اللّه بن عمرو قال:"أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الأبل وبقيت بقية من الناس قال فقلت يا رسول اللّه الأبل قد نقدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم فقال لي ابتع علينا ابلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث قال وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم". رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعناه .
4 -وعن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه:"أنه باع جملا يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل"رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده .
5 -وعن الحسن عن سمرة قال:"نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". رواه الخمسة وصححه الترمذي . وروى عبد اللّه بن أحمد مثله من رواية جابر بن سمرة .
حديث ابن عمرو في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف وقوى الحافظ في الفتح إسناده وقال الخطابي في إسناده مقال ولعله يعني من أجل محمد بن إسحاق ولكن قد رواه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وأثر علي عليه السلام هو م طريق الحسن بن محمد بن علي عن علي عليه السلام وفيه انقطاع بين الحسن وعلي . وقد روى عنه ما يعارض هذا فأخرج عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عنه أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة . وروى ابن أبي شيبة عنه نحوه وحديث سمرة صححه ابن الجارود ورجاله ثقات كما قال في الفتح الا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة . وقال الشافعي هو غير ثابت عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم . وحديث جابر بن سمرة عزاه صاحب الفتح إلى زيادات المسند لعبد اللّه بن أحمد كما فعل المصنف وسكت عنه - وفي الباب - عن