فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 2690

ج / 5 ص -286- أجره ولو كان سحتا لم يعطه". رواه أحمد والبخاري ومسلم . ولفظه"حجم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم"."

قوله"أبو طيبة"بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة واسمه نافع قوله:"وأعطاه صاعين من طعام"في الرواية الأخرى صاعا أو صاعين . وفي رواية أبي داود"فأمر له بصاع من تمر"وفي رواية لمسلم"فأمر له بصاع أو مد أو مدين"على الشك قوله:"وكلم مواليه"في رواية أبي داود"فأمر أهله"والمراد بمواليه ساداته وجمع لكونه كان مملوكا لجماعة كما يدل على ذلك رواية مسلم"حجم النبي عبد لبنى بياضة". قوله"فخفقوا عنه"في الكلام حذف والتقدير كلم مواليه أن يخففوا عنه فخففوا عنه كما في الرواية الأخرى . ولفظ أبي داود"فأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه"وفيه جواز للشفاعة للعبد إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه قوله:"ولو كان سحتا"قد تقدم ضبطه وتفسير معناه في شرح الأحاديث التي قبل هذا . وفي رواية للبخاري"لو علم كراهة لم يعطه"يعني كراهة تحريم . وفي رواية له أيضا"ولو كان حراما لم يعطه"وذلك ظاهر في الجواز: قوله"من ضريبته"الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد كما في القاموس وهي بفتح المعجمة فعليه بمعنى مفعولة وجحعها ضرائب . ويقال لها خراج وغلة وأجر"والحديثان"يدلان على أن أجرة الحجامة حلال وقد قدمنا الخلاف في ذلك وما هو الحق .

باب ما جاء في الأجرة على القرب

1 -عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"اقرؤا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به". رواه أحمد .

2 -وعن عمران بن حصين عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"اقرؤا القرآن واسألوا اللّه به فإن من بعدكم قوما يقرؤن القرآن يسالون به الناس". رواه أحمد والترمذي .

3 -وعن أبي بن كعب قال"علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال"إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها". رواه ابن ماجه . ولأبي داود وابن ماجه نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت"قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لعثمان بن أبي العاص"لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا".

أما حديث عبد الرحمن بن شبل فقال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات . وأخرجه أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت