فهرس الكتاب
ج / 5 ص -303- داود الطيالسي من حديث عائشة وفي إسناده زمعة وهو ضعيف ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وعلقه البخاري زحديث أسمر بن مضرس صححه الضياء في المختارة وقال البغوي لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث . قوله:"من أحيا أرضا ميتة"الأرض الميتة هي التي لم تعمر شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت والإحياء أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فيحيها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه كما يدل عليه أحاديث الباب وبه قال الجمهور وظاهر الأحاديث المذكورة أنه يجوز الإحياء سواء بإذن الإمام أو بغير إذنه . وقال أبو حنيفة لا بد من إذن الإمام وعن مالك يحتاج إلى اذن الإمام فيما لأهل القرية إليه حاجة من مرعى ونحوه وبمثله قالت الهادوية . قوله:"من أحاط حائطا"فيه أن التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة .
قوله:"وليس لعرق ظالما حق"قال في الفتح رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت له وهو راجع إلى صاحب العرق أي ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق أي ليس لعرق ذي ظالم . ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق ويكون المراد بالعرق الأرض ويا لاول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم وبالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة . وقال ربيعة العرق الظالم يكون ظاهر أو يكون باطنا فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار . واستخرجه من المعادن والظاهر ما بناه أو غرسه . وقا لغيره العرق الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة . قوله:"من عمر أرضنا"بفتح العين وبتخفيف الميم ووقع في البخاري من أعمر بزيادة الهمزة في أوله وخطئ راويها . وقال ابن بطال يمكن أن يكون اعتمر فسقطت التاء من النسخة وقال غيره قد سمع فيه الرباعي يقال أعمر اللّه بك منزلك . ووقع في رواية أبي ذر من أعمر بضم الهمزة أي أعمره بغيره . قال الحافظ وكأن المراد بالغير الإمام . قوله:"يتعادون"يتخاطون المعاداة الإسراع بالسير والمراد بقوله: يتخاطون يعلمون على الأرض علامات بالخطوط وهي تسمى الخطط واحدتها خطة بكسر الخاء وأصل الفعل يتخاططون فأدغمت الطاء في الطاء والتقييد بالمسلم في حديث أسمرة يشعر بأن المراد بقوله: في حديث عائشة"ليست لأحد"أي من المسلمين فلا حكم لتقدم الكافر أما إذا كان حربيا فظاهر وأما الذمي ففيه خلاف معروف .
باب النهي عن منع فضل الماء
1 -عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ".
متفق عليه . ولمسلم"لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ". وللبخاري"لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ".
2 -وعن عائشة قالت"نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يمنع نقع البئر". رواه أحمد وابن ماجه .