فهرس الكتاب

الصفحة 1676 من 2690

ج / 5 ص -316- عجزت عن الاستعمال لزمن ونحوه فلا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه نفقتها . قوله:"فأحياها"يعني بسقيها وعلفها وخدمتها وهو من باب المجاز كقوله: تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} .

قوله:"فهي له"أخذ بظاهره أحمد والليث والحسن وإسحاق فقالوا من ترك دابة بمهلكة فأخذها انسان فأطعمها وسقاها وخدمها إلى أن قويت على المشي والحمل وعلى الركوب ملكها الا أن يكون مالكها تركها لا لرغبة عنها بل ليرجع إليها أو ضلت عنه وإلى مثل ذلك ذهبت الهادوية وقال مالك هي لمالكها الأول ويغرم ما أنفق عليها الآخذ . وقال الشافعي وغيره: إن ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجز وسبيلها سبيل اللقطة فإذا جاء ربها وجب على واجدها ردها عليه ولا يضمن ما أنفق عليها لأنه لم يأذن فيه .

قوله:"بمهلكة"بضم الميم وفتح اللام اسم لمكان الاهلاك وهي قراءة الجمهور في قوله: تعالى {مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ} وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت