فهرس الكتاب
ج / 5 ص -326- باب دفع الصائل وان أدي إلى قتله وإن المصول عليه يقتل شهيدا
1 -عن أبي هريرة قال"جاء رجل فقال يا رسول اللّه أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال"فلا تعطه مالك"قال أرأيت ان قاتلني قال"قاتله"قال أرأيت إن قتلني قال"فأنت شهيد"قال أرأيت إن قتلته قال"هو في النار"."
رواه مسلم وأحمد وفي لفظه"يا رسول اللّه أرأيت إن عدا على مالي قال"انشد اللّه؟"قال فإن أبوا علي قال"أنشد اللّه"قال فإن أبوا علي قال"قاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار"فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل ."
2 -وعن عبد اللّه بن عمرو"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"من قتل دون ماله فهو شهيد"."
متفق عليه . وفي لفظ"من أريد ماله بغير حق فقاتل فهو شهيد"رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه .
3 -وعن سعيد بن زيد قال"سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول"من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد". رواه أبو داود والترمذي وصححه ."
حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضا بقية أهل السنن وابن حبان والحاكم وقد أخرج أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي وابن حبان من حديث أبي هريرة من رواية قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عنه بلفظ"ولا قصاص ولا دية"وفي رواية للبيقهي من حديث ابن عمر"ما كان عليه فيه شيء"وقد تعقب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص من زعم أن حديث ابن عمرو بن العاص متفق عليه وقال أنه من إفراد البخاري وفي هذا التعقب نظر فإن الحديث في صحيح مسلم وفيه قصة وقد اعترف الحافظ في الفتح في كتاب المظالم والغصب بأن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصة .
-وأحاديث - الباب فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال انسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي والحافظ في الفتح . وقال بعض العلماء ان المقاتلة واجبة . وقال بعض المالكية لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف ولعل متمسك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه وأما القاتل بعدم الجواز في الشيء الخفيف فعموم أحاديث الباب يرد عليه ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف فلا يعدل المدافع إلى القتل مع امكان الدفع بدونه ويدل على ذلك امره صلى اللّه عليه وآله وسلم بانشاد اللّه قبل المقاتلة وكما تدل الأحاديث المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال تدل على جواز المقاتلة لمن أراد