فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 2690

ج / 5 ص -327- إراقة الدم والفتنة في الدين والأهل . وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة . قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم ان اللرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما تفصيل الا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الورادة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه انتهى . ويدل على لزوم القود والدية في قتل من كان على الصفة الذكورة ما ذكرنا من حديث أبي هريرة . وحمل الأوزاعي أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها امام وأما حالة الفرقة والأختلاف فليستسلم المبغي على نفسه او ماله ولا يقاتل أحدا قال في الفتح ويرد عليه حديث أبي هريرة عند مسلم يعني حديث الباب وأحاديث الباب مصرحة بان المقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه شهيد ومقاتله إذا قتل في النار لأن الأول محق والثاني مبطل .

قوله:"دون ماله"قال القرطبي دون في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت وتستعمل للخلفية على المجاز ووجهه إن الذي قاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقال عليه اه ولكنه يشكل على هذا قوله: في حديث سعيد بن زيد دون دينه دون دمه .

باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ولا يلزم الغير مع القدرة

1 -عن عبد اللّه بن عمر قال"قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم"ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة". رواه أحمد ."

2 -وعن أبي موسى عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم"أنه قال"في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم وأضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم بينه فليكن كخير ابني آدم". رواه الخمسة إلى النسائي ."

3 -وعن سعد بن بي وقاص"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي قال أرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده إليّ ليقتلني قال"كن كابن آدم". رواه أحمد وأبو داود والترمذي .

4 -وعن سهل بن حنيف عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله اللّه عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة". رواه أحمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت