فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 2690

ج / 6 ص -13- 3 - وعن ابن عباس قال"قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم"العمري جائزة لمن أعمرها والرقبى جائز لمن أرقبها"رواه أحمد والنسائي ."

4 -وعن ابن عمر قال"قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم"لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته"رواه أحمد والنسائي ."

5 -وعن جابر قال"قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالعمري لمن وهبت له"متفق عليه . وفي لفظ قال"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فمن أعمر عمري فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه"رواه أحمد ومسلم . وفي رواية قال"العمري جائزة لاهلها والرقبى جائزة لاهلها"رواه الخمسة . وفي رواية"من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وعقبه"رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . وفي رواية قال"إيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه . وفي لفظ عن جابر"إنما العمري التي أجازها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن تقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها"رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وفي رواية"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قضى بالعمري أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثنى أن حدث بكل حدث ولعقبك فهي إلى وإلى عقبى أنها لمن أعطيها ولعقبه"رواه النسائي .

6 -وعن جابر أيضا"أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت فجاء أخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء قال فأبى فاحتصموا إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقسمها بينهم ميراثا"رواه أحمد .

حديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان وحديث ابن عباس قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح وحديث ابن عمر هو من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عنه وقد اختلف في سماع حبيب من ابن عمر فصرح به النسائي ورجال إسناده ثقات . وحديث جابر الآخر أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري . وقال ابن رسلان في شرح السنن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت