فهرس الكتاب

الصفحة 1731 من 2690

ج / 6 ص -17- وقد ورد فيه حديث ابن عمر عند الطيالسي وغيره اه . قوله"فله نصف أجره"هكذا في رواية للبخاري . وفي رواية أخرى"فلها نصف أجره"وعلى النسخة الأولى يكون للرجل الذي تصدقت امرأته من كسبه بغير إذنه نصف أجره على تقدير وقوع الأذن منه لها وعلى النسخة الثانية يكون للمرأة المتصدقة بغير أذن زوجها نصف أجرها على تقدير أذنه له . قال في الفتح أو المعنى بالنصف أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك فلكل منهما أجر كامل وهما أثنان فكأنهما نصفان . قوله:"إن أرضخ"بالصاد والخاء المعجمتين قال في القاموس رضخ له أعطاه عطاء غير كثير . قوله"ولا توعى فيوعي اللّه عليك"بالنصب لكونه جواب النهي والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلى بالنفقة فتجازى بمثل ذلك .

4 -وعن سعد قال"لما بايع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر يا نبي اللّه أنأكل على آبائنا وأبنائنا"قال أبو داود وأرى فيه"وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال"الرطب تأكلنه وتهدينه". رواه أبو داود . وقال الرطب الخبز والبقل والرطب ."

5 -وعن جابر قال شهدت العيد مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا أقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى اللّه وحثه على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال"تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم"فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول اللّه قال"لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشيرة"قالت فجعلن يتصدقن من حلبهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن"متفق عليه ."

حديث سعد سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن سوار وقد وثقه ابن حبان وقال يغرب . قوله:"قال الرطب"بفتح الراء وسكون الطاء المهملة والرطب المذكور آخرا بضم الراء وفتح الطاء . قال في القاموس الرطب ضد اليابس ثم قال وبضمة وبضمتين الرعي الأخضر م البقل والشجر قل وثمر رطيب مرطب وارطب النخل حاو أوان رطبه .

وفي الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير أذنهم وتهادي ولكن ذلك مختص بالأمور المأكولة التي لا تدخر فلا يجوز لها أن تهادي بالثياب والدارهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت