فهرس الكتاب

الصفحة 1790 من 2690

ج / 6 ص -73- أخرجه البيهقي من طرق مرفوعا . وفي مسألة مذهب آخر وهو أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة ورجح هذا المذهب بأن الحكم الكتابة حكم البيع لأن المكاتب اشترى نفسه من السيد ورجح مذهب الجمهور لبأنه أحوط لأن ملك السيد لا يزول إلا بعد تسليم ما قد رضي به من المال وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المذكورين فالحديث الذي تمسك به الجمهور ارجح من حديث الباب وسيأتي حديث عمرو بن شعيب في باب المكاتب من كتاب العتق .

باب امتناع الأرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

1 -عن أسامة بن زيد عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم"قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي . وفي رواية"قال يا رسول اللّه أتنزل غدا في دارك بمكة قال وهل ترك لناعقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين"أخرجاه .

2 -وعن عبد اللّه بن عمرو"ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . وللترمذي مثله من حديث جابر .

3 -وعن جابر"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا يرث المسلم النصراني الا أن يكون عبده أو أمته". رواه الدارقطني ورواه من طريق آخر موقوفا على جابر وقال موقوف وهو محفوظ . وعن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم"كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام"رواه أبو داود وابن ماجه .

حديث أسامة بن زيد هو باللفظ الأول في مسلم لا كما زعم المصنف قال الحافظ وأغرب ابن تيمية في المنتقي فادعى إن مسلما لم يخرجه وكذا ابن الأثير في الجامع ادعى ان النسائي لم يخرجه اه وحديث عبد اللّه بن عمرو أخرجه ايضا الدارقطني وابن السكن وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح . وحديث جابر الأول استغربه الترمذي وفي إسناده ابن أبي ليلى ولفظه"لا يتوارث أهل ملتين"وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه أيضا أبو يعلى والضياء في المختارة .

ـ وفي الباب ـ عن ابن عمر عند ابن حبان بنحو حديث عمرو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت