فهرس الكتاب

الصفحة 1791 من 2690

ج / 6 ص -74- ابن شعيب . وعن أبي هريرة عند البزار بلفظ"لاترث ملة من ملة"وفيه عمر بن راشد تفرد به وهو لين الحديث وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم قال في البحر إجماعا واختلف في ميراث المرتد فقيل يكون للمسلمين قال في البحر قيل إجماعا إذ هي كموته الأكثر ولا يرث المسلم من الذمي معاذ ومعاوية والناصر والأمامية بل يرث لنا"لاتوارث بين أهل ملتين"قالوا قال صلى اللّه عليه وآله وسلم"الاسلام يعلو ولا يعلى"قلنا نقول بموجبه والأرث ممنوع بما رويناه قالوا قال صلى اللّه عليه وآله وسلم"نرثهم ولا يرثونا"قلنا لعله أراد المرتدين جمعا بين الأخبار ثم قال مسألة الهادي وأبو يوسف ومحمد ويرث المرتد ورثته المسلمون الشافعي لا بل لبيت المال أبو حنيفة ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال لنا قتل على عليه السلام المستورد العجلي حين ارتد وجعل ميراثه لورثته المسلمين ولم يفصل . قالوا لا يرث المسلم الكافر قلنا مخصوص بعمل علي قالا غنم أموال أهل الردة قلنا كان لهم منعة فصاروا حربيين اه كلام البحر . وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم"الاسلام يعلو"هو حديث أخرجه أبو داود والحاكم وصححه . وأما قوله نرث أهل الكتاب ولا يرثونا فليس من قول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كما زعم في البحر بل هو من قول معاوية كما روى ذلك ابن أبي شيبة وقد قال بقول معاوية ومن معه عبد اللّه بن مغفل ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ولكنه اجتهاد مصادم لعموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم"لا يرث المسلم الكافر"وما في معناه . ومصادم أيضا لنص حديث جابر المذكور في الباب ولتقريره صلى اللّه عليه وآله وسلم لما فعله عقيل .

ـ والحاصل ـ أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيا أو ذميا أو مرتدا فلا يقبل التخصيص الا بدليل . وظاهر قوله"لا يتوارث أهل ملتين"أنه أهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد والهادوية وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الاسلام وبالأخرى الكفر ولا يخفى بعد ذلك . وفي ميراث المرتد أقوال أخر غير ما سلف والظاهر ما قدمنا .

باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها

1 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"لا يرث القاتل شيئا". رواه أبو داود .

2 -وعن عمر قال"سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول ليس لقاتل ميراث". رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه .

3 -وعن سعيد بن المسيب"ان عمر قال الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كتب إلى أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها". رواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت