فهرس الكتاب
ج / 6 ص -75- أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ورواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر وزاد قال ابن شهاب وكان قتلهم أشيم خطأ .
4 -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قضى ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم". رواه الخمسة إلا الترمذي .
5 -وعن قرة بن دعموص قال"أتيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنا وعمي فقلت يا رسول اللّه عند هذا دية أبي قمره يعطنيها وكان قتل في الجاهلية فقال أعطه دية أبيه فقلت هل لامي فيها حق قال نعم وكانت ديته مائة من الأبل". رواه البخاري في تاريخه .
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وأعله والدارقطني وقواه ابن عبد البر . وحديث عمر أخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي وهو منقطع قال البيهقي ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال الحافظ وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمرو قال أنه خطأ وأخرجه ابن ماجه والدارقطني من وجه آخر عن عمر أيضا
ـ وفي الباب ـ عن ابن عباس عند الدارقطني بلفظ"لا يرث القاتل شيئا"وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف . وعن ابن عباس أيضا حديث آخر عند البيهقي بلفظ"من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له وارث غيره"وفي لفظ"وإن كان والده أو ولده"وفي إسناد عمرو بن برق وهو ضعيف وعن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه بلفظ"القاتل لا يرث"وفي إسناده إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة تركه أحمد وغيره وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وقال إسحاق متروك وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند الطبراني في قصة وانه قتل امرأته خطأ فقال صلى اللّه عليه وآله وسلم"اعقلها ولا ترثها"وعن عدي الجذامي نحوه أخرجه الخطابي وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضا النسائي وقال الترمذي حسن صحيح زاد أبو داود بعد قوله من دية زوجها فرجع عمرو في رواية"وكان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم استعمله على الأعراب"وحديث عمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه أبو داود بطوله في باب ديات الأعضاء وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد اختلف فيه فتكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد . وحديث قرة ابن دعموص يشهد له حديث الضحاك المذكور . وحديث عمرو بن شعيب . قوله:"لا يرث القاتل شيئا"استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم قالوا ولا يرث من المال ولا من الدية . وقال مالك والنخعي والهادوية إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ولا يخفى ان التخصيص لا يقبل الا بدليل . وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي نص في محل النزاع فإن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال له ولا ترثها . وكذلك حديث عدي الجذامي الذي اشرنا إليه ولفظه في سنن البيهقي"إن عديا"