فهرس الكتاب
ج / 6 ص -93- 2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال أيما عبد كوتب بمائة أوقية فادها إلا عشرة أوقيات فهو رقيق". رواه أبو داود .
3 -وعن أم سلمة"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ويحمل الأمر بالاحتجاب على الندب .
4 -وعن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد". رواه الخمسة إلا ابن ماجه .
5 -وعن علي عليه السلام عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يؤدي المكاتب بقدر ما أدي". رواه أحمد ."
حديث عمرو بن شعيب باللفظ الأول أخرجه أيضا الحاكم وصححه وقال الترمذي غريب . قال الشافعي لم أجد أحدا روى هذا عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إلا عمرا ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته وعلى هذا فتا المفتين . وأخرجه باللفظ الثاني أيضا النسائي والحاكم وابن حبان وحسن الحافظ إسناده في بلوغ المرام وهو من رواية إسماعيل بن عياش وفيه مقال . وقال النسائي هو حديث منكر وهو عندي خطأ اه وفي إسناده عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب ولم يسمع عنه كما قال ابن حزم . وحديث أم سلمة قال الشافعي لم أر أحدا ممن رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين قال البيهقي أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب يعني الذي قبله اه من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها . وقد صرح معمر بسماع الزهري من نبهان . وقد أخرجه ابن عزيمة عن نبهان من طريق أخرى . وعن ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري وهو عن النسائي مسند ومرسل ورجال إسناده عند أبي داود ثقات . وحديث علي علي عليه السلام أخرجه أيضا أبو داود لأنه قال في السنن بعد إخراجه لحديث ابن عباس ما لفظه ورواه يعني حديث ابن عباس وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وجعله إسماعيل بن علية من قول عكرمة وأخرجه البيهقي من طرق . قوله:"فهو رقيق"أي تجرى عليه أحكام الرق وفيه دليل على جواز بيع المكاتب لأنه رق مملوك وكل مملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به وهو القديم من مذهب الشافعي وبه قال أحمد وابن المنذي قال بيعت بريرة بعلم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك ففيه أبين بيان أن بيعه جائز قال ولا أعلم خبر يعارضه قال ولا أعلم دليل علي عجزها وقال الشافعي في الجديد ومالك وأصحاب الرأي أنه لا يجوز بيعه وبه