فهرس الكتاب

الصفحة 1888 من 2690

ج / 6 ص -168- عمر وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والثوري وأحم وإسحاق والشافعي ان أقله ما يصح ثمنا أو أجرة وهذا مذهب راجح وقال سعيد بن جبير أقله خمسون درهما وقال النخعي أربعون وقال ابن شبرمة خمسة دراهم وقال مالك ربع دينار وليس على هذه الأربعة الأقوال دليل يدل على أن الأقل هو أحدها لا دونه ومجرد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوة لواحد مها كحديث النواة من الذهب فإنه موافق لقوله ابن شبرمة ولقول مالك على حسب الأختلاف في تفسيرها لا يدل على أنه المقدر الذي لا يجزى دونه الا مع التصريح بأنه لا يجزى دون ذلك المقدار ولا تصريح . فلاح من هذا التقريران كل ماله قيمة صح أن يكون مهرا وسيأتي في باب جعل تعليم القرآن صداقا زيادة تحقيق للمقام .

4 -وعن عائشة"أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة". رواه أحمد .

5 -وعن أبي هريرة قال"كان صداقنا إذ كان فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عشر أواقى". رواه النسائي وأحمد وزاد"وطبق بيديه وذلك أربعمائة".

6 -وعن أبي سلمة قال"سألت عائشة كم كان صداق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قالت كان صداقه لا زواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم". رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .

7 -وعن أبي العجفاء قال"سمعت عمر يقول لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ما أصدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية". رواه الجماعة وصححه الترمذي .

8 -وعن أبي هريرة قال"جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال اني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الانصار شيئا قال قد نظرت إليها قال علي كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ماعندنا ما نعطيك ولكن عيسى أن نبعثك"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت