فهرس الكتاب

الصفحة 1963 من 2690

ج / 6 ص -243- والطحاوي من الحنفية واحتجوا بما في حديث الباب من قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لعائشة إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير .

قال الحافظ: ويمكن أن يقال يشترط الفور إلا أن يقع التصريح من الزوج بالفسحة لأمر يقتضي ذلك فيتراخى كما وقع في قصة عائشة ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك .

2 -وعن عائشة:"أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول صلى اللّه عليه وآله وسلم ودنا منها قالت أعوذ باللّه منك فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك". رواه البخاري وابن ماجه والنسائي وقال الكلابية بدل ابنة الجون .

وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار والحقي بأهلك واحدة لا ثلاثًا لأن جمع الثلاث يكره فالظاهر أنه عليه السلام لا يفعله .

3 -وفي حديث تخلف كعب بن مالك قال:"لما مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي وإذا رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يأتيني فقال: إن رسول اللّه يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال بل اعتزلها فلا تقربنها قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك". متفق عليه .

ويذكر فيمن قال لزوجته أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه .

4 -ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم"الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا يعني تسعًا وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسعة وعشرين". متفق عليه .

5 -ويذكر في مسألة من قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق أو طالق ثم طالق ما روى حذيفة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"لا تقولوا ما شاء اللّه وشاء فلان وقولوا ما شاء اللّه ثم شاء فلان". رواه أحمد وأبو داود . ولابن ماجه معناه .

6 -وعن قتيلة بنت صيفي قالت:"أتى حبر من الأخبار إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون للّه ندًا قال: سبحان اللّه وما ذاك قال: تقولون ما شاء اللّه وشئت قال: فأمهل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم شيئًا ثم قال: إنه قد قال فمن قال ما شاء اللّه فليفصل بينهما ثم شئت". رواه أحمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت