فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 2690

ج / 6 ص -247- بنت عبد اللّه بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت: نعم وزيادة فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت . نعم . فأخذها له وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم"."

رواه الدارقطني بإسناد صحيح وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحد .

حديث ابن عباس الثاني رواه ابن ماجه من طريق أزهر بن مروان وهو صدوق مستقيم الحديث وبقية إسناده من رجال الصحيح . وقد أخرجه النسائي وأخرجه أيضًا البيهقي .

وحديث الربيع بنت معوذ الأول إسناده في سنن النسائي هكذا حدثنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان حدثنا أبي حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بن معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس الحديث ومحمد بن يحيى ثقة وشاذان هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة وهو من رجال الصحيح هو وأبوه وكذلك علي بن المبارك ويحيى بن أبي كثير . وأما محمد بن عبد الرحمن فقد روى النسائي عن جماعة من التابعين اسمهم محمد بن عبد الرحمن وكلهم ثقات . فالحديث على هذا صحيح وقد أخرجه أيضًا الطبراني .

وحديث ابن عباس الثالث قد ذكر أنه مرسل ورواه الترمذي مسندًا .

وحديث الربيع الثاني أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي فذكرت قصة وفيها أن عثمان أمرها أن تعتد حيضة قال: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في امرأة ثابت بن قيس .

وحديث أبي الزبير أخرجه أيضًا البيهقي وإسناده قوي مع كونه مرسلًا .

قوله:"كتاب الخلع"بضم الحاء المعجمة وسكون اللام هو في اللغة فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنىً وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد اللّه المزني التاجي فإنه قال: لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئًا لقوله تعالى: {فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} وأورد عليه {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} فادعى نسخها بآية النساء روى ذلك ابن أبي شيبة وتعقب بقوله تعالى: { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ} وبقوله فيهما {فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا} الآية - وبأحاديث الباب - وكأنها لم تبلغه وقد انعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخرتين وهو في الشرع فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له .

قوله:"امرأة ثابت بن قيس"وقع في رواية ابن عباس والربيع أن اسمها جميلة ووقع في رواية لأبي الزبير أن اسمها زينب والرواية الأولى أصح لإسنادها وثبوتها من طريقين . وبذلك جزم الدمياطي .

وأما ما وقع في حديث ابن عباس المذكور أنها بنت سلول وفي حديث الربيع وأبي الزبير المذكورين أنها بنت عبد اللّه بن أُبيّ بن سلول ووقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت