فهرس الكتاب

الصفحة 2031 من 2690

ج / 6 ص -305- باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية

1 -عن فاطمة بنت قيس قالت:"أتيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقلت إن زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاق وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول اللّه إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت: فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة". رواه أحمد والنسائي وفي لفظ:"إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى"رواه أحمد ."

الحديث تفرد برفعه مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما بينه الخطيب في المدرج وقد تابعه في رفعه بعض الرواة قال في الفتح: ولكنه أضعف من مجالد وهو في أكثر الروايات موقوف عليها والرفع زيادة يتعين قبولها كما بيناه في غير موضع ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار .

والحديث يدل بمنطوقه على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًا وهو مجمع عليه بمفهومه على عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا كانت حاملًا لما تقدم في الباب الأول وقد قدمنا تحقيق ذلك فلا نعيده .

باب استبراء الأمة إذا ملكت

1 -عن أبي سعيد:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال في سبي أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة". رواه أحمد وأبو داود ."

2 -وعن أبي الدرداء:"عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه أتى على امرأة مجحّ على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها فقالوا: نعم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له". رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود الطيالسي وقال:"كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له"والمجح هي المرأة الحامل المقرب ."

حديث أبي سعيد أخرجه أيضًا الحاكم وصححه وإسناده حسن وهو عند الدارقطني من حديث ابن عباس وأعل بالإرسال . وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف .

وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية:"أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حرم وطء السبايا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت