فهرس الكتاب
ج / 6 ص -310- كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم:"لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان". رواهما أحمد ومسلم .
3 -وعن عبد اللّه بن الزبير:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال:"لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان"."
رواه أحمد والنسائي والترمذي .
حديث عبد اللّه بن الزبير أخرجه أيضًا ابن حبان وقال الترمذي: الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الأول وأعله ابن جرير الطبري بالاضطراب فإنه روي عن ابن الزبير عن أبيه وجمع ابن حبان بينهما بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم وفي الجمع بعد كما قال الحافظ . ورواه النسائي من حديث أبو هريرة وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعًا .
قوله:"الرضعة"هي المرة من الرضاع كضربة وجلسة وأكلة فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة وفي القاموس: رضع أمه كسمع وضرب رضعًا ويحرك ورضاعًا ورضاعة ويكسران ورضعًا ككتف فهو راضع إلى أن قال: امتص ثديها ثم قال في مادة مصصته: إنه بمعنى شربته شربًا رفيقًا وفى الضياء أن المصة الواحدة من المص وهى أخذ اليسير من الشيء .
قوله:"الإملاجة ولا الإملاجتان"الإملاجة الإرضاعة الواحدة مثل المصة وفي القاموس ملج الصبي أمه كنصر وسمع تناول ثديها بأدنى فمه وامتلج اللبن امتصه وأملجه أرضعه والمليج الرضيع انتهى . والأحاديث المذكورة تدل على أن الرضعة الواحدة والرضعتين والمصة الواحدة والمصتين والإملاجة والإملاجتين لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم وتدل هذه الأحاديث بمفهومها على أن الثلاث من الرضعات أو المصات تقتضي التحريم وقد حكى صاحب البحر هذا المذهب عن زيد بن ثابت وأبي ثور وابن المنذر انتهى . وحكاه في البدر التمام عن أبي عبيدة وداود الظاهري وأحمد في رواية ولكنه يعارض هذا المفهوم القاضي بأنما فوق الاثنتين يقتضي التحريم ما سيأتي من أن الرضاع المقتضي للتحريم هو الخمس الرضعات وسيأتي تحقيق ذلك وذكر من قال به . نعم هذه الأحاديث دافعة لقول من قال إن الرضاع المقتضي للتحريم هو الواصل إلى الجوف ولا شك أن المصة الواحدة تصل إلى الجوف فكيف ما فوقها وسيأتي ذكر ما تمسكوا به .
4 -وعن عائشة أنها قالت:"كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن". رواه مسلم وأبو داود والنسائي .
وفي لفظ"قالت: وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضًا خمس معلومات"رواه مسلم . وفي لفظ:"قالت:"