فهرس الكتاب
ج / 7 ص -2- بسم الله الرحمن الرحيم
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
باب نفقة الرقيق والرفق بهم
1 -عن عبد اللّه بن عمرو:"أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم قال: لا . قال: فانطلق فأعطهم فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال:"كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته". رواه مسلم ."
2 -وعن أبي هريرة:"عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال:"للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق". رواه أحمد ومسلم ."
3 -وعن أبي ذر:"عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال:"هم إخوانكم وخولكم جعلهم اللّه تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه". متفق عليه ."
4 -وعن أبي هريرة:"عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال:"إذا أتي أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه منه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنهولي حره وعلاجه". رواه الجماعة ."
5 -وعن أنس قال:"كانت عامة وصية رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
حديث أنس أخرجه أيضًا النسائي وابن سعد وله عند النسائي أسانيد منها ما رجاله رجال الصحيح وله شاهد من حديث علي عند أبي داود وابن ماجه زاد فيه:"والزكاة بعد الصلاة".
-وأحاديث الباب - فيها دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحر وغيره وظاهر حديث عبد اللّه بن عمرو وحديث أبي هريرة أنه لا يتعين على إطعامه مما يأكل بل الواجب الكفاية بالمعروف وظاهر حديث أبي ذر أنه يجب على السيد إطعامه مما يأكل وكسوته مما يلبس وهو محمول على الندب والقرينة الصارفة إليه الإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك وذهبت العترة والشافعي إلى أن الواجب الكفاية بالمعروف كما وقع في رواية فلا يحوز التقتير الخارج عن العادة ولا يجب بذل فوق المعتاد قدرًا وجنسًا وصفة .
قوله:"ولا"