فهرس الكتاب

الصفحة 2157 من 2690

ج / 7 ص -95- باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعًا

1 -عن أبي هريرة قال:"أتى رجل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول اللّه إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: أبك جنون قال: لا قال: أحصنت قال: نعم فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد اللّه قال: كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه". متفق عليه . وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة وأن الجواب بنعم إقرار .

2 -وعن جابر بن سمرة قال:"رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: فلعلك قال: لا واللّه إنه قد زنى الأخر فرجمه". رواه مسلم وأبو داود .

ولأحمد:"أن ماعزًا جاء فأقر عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أربع مرات فأمر برجمه".

3 -وعن ابن عباس:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك قال: وما بلغك عني قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال: نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم". رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه .

وفي رواية:"قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال: شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه". رواه أبو داود .

4 -وعن أبي بكر الصديق قال:"كنت عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده فقلت له إنك إن اعترفت رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا خيرًا قال فأمر برجمه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت